السفر المبيح للفطر
اختلف
أهل العلم في مقدار السفر المبيح للفطر على أقوال:
القول
الأول: مسيرة ثلاثة أيام بلياليها وهو قول أبي حنيفة([1]).
القول
الثاني: مسيرة يومين، معتدلين، ويساوي (80 كم) تقريبا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد([2]).
القول
الثالث: لا ضابط محدد للمسافة، والأمر منوط بالعرف فما سماه الناس سفرا فهو سفر
وترتبت عليه أحكامه، وإلى هذا ذهب داود الظاهري، وابن حزم، وابن
تيمية، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني وغيرهم([3]).
ولكل
قول أدلته المذكورة في كتب الفقه، والأقرب قول الجمهور، وهو المأثور عن الصحابة، وفي
البخاري: «كان ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم -، يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا»([4]).
وورد الترخص محدداً بمرحلتين أيضاً، وهو موافق لما في
الأثر السابق، فالمرحلة بريدان، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل
1.68 كيلا، فالمرحلة الواحدة تساوي: 40.320 كيلا، واثنتان منها: 80.740 كيلا([5]).



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات