القاعدة الرابعة عشرة: الواجب لا يترك إلا لواجب
وفيها
فروع:
1- قطع اليد في السرقة لو لم يجب لكان حراما.
2- وجوب
أكل الميتة للمضطر.
3- العود
من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام؛ لأنها واجبة، ولا يجوز
للإمام والمنفرد، لأنه ترك فرضا لسنة، وكذا العود إلى القنوت.
4- التنحنح
بحيث يظهر حرفان، إن كان لأجل قراءة الفاتحة فعذر؛ لأنه لواجب أو للجهر بها فلا
لأنه سنة.
وخرج
عن هذه القاعدة صور منها:
1- سجود
السهو وسجود التلاوة لا يجبان ولو لم يشرعا لم يجز.
2- النظر
إلى المخطوبة لا يجب ولو لم يشرع لم يجز.
3- زيادة
ركوع في صلاة الكسوف لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات