-->
»نشرت فى : الأربعاء، 16 نوفمبر 2016»بواسطة : »ليست هناك تعليقات

القاعدة الرابعة عشرة: الواجب لا يترك إلا لواجب



وفيها فروع:
1-  قطع اليد في السرقة لو لم يجب لكان حراما.
2-  وجوب أكل الميتة للمضطر.
3- العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام؛ لأنها واجبة، ولا يجوز للإمام والمنفرد، لأنه ترك فرضا لسنة، وكذا العود إلى القنوت.
4- التنحنح بحيث يظهر حرفان، إن كان لأجل قراءة الفاتحة فعذر؛ لأنه لواجب أو للجهر بها فلا لأنه سنة.
وخرج عن هذه القاعدة صور منها:
1-  سجود السهو وسجود التلاوة لا يجبان ولو لم يشرعا لم يجز.
2-  النظر إلى المخطوبة لا يجب ولو لم يشرع لم يجز.

3-  زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.

    اضف تعليقاً عبر:

  • blogger
  • disqus

الابتسامات

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344

design by : bloggerinarab, powered by : blogger
كافة الحقوق محفوظة لمدونة دروب المعرفة 2014 - 2015