الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم
اختلف أهل العلم في حكم
إفراد الصلاة أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال ذكره الحافظ
ابن حجر في قوله: "واستُدل به –أي
بحديث الصلاة الإبراهيمية- على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره وكذا العكس؛ لأن
تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة كما تقدم فأفرد التسليم مدة في التشهد قبل الصلاة
عليه وقد صرح النووي بالكراهة واستدل بورود الأمر بهما معا في الآية وفيه نظر نعم يكره
أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا أما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا".
يفهم من كلام
ابن حجر أن إفراد الصلاة أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أقوال:
القول الأول
الإباحة
القول الثانية
الكراهة مطلقا وهو قول النووي، ونصه في الأذكار: " إذا صلَّى على النبي صلى الله
عليه وسلم فليجمعْ بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصرْ على أحدهما، فلا يقل: (صلّى الله
عليه) فقط، ولا (عليه السلام) فقط"، قال ابن كثير في تفسيره: " وهذا الذي
قاله –أي النووي- منتزع من هذه الآية الكريمة، وهي قوله: {يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما} ، فالأولى أن يقال: صلى الله عليه وسلم تسليما".
القول
الثالث: الكراهة في المداومة على ذلك أما لو كع أحيانا وأرد أحيانا فلا بأس، وهذا
ما قال الحافظ ابن حجر.



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات