القاعدة السادسة: الحدود تسقط بالشبهات
أصل
هذه القاعدة ما أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللهr:
"ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن
الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".
والشبهة
ثلاثة أنواع:
1. شبهة
الفاعل: كمن وطئ امرأة ظنها حليلته.
2. شبهة
المحل: بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة كالأمة المشتركة ومملوكته المحرم.
3. شبهة
الجهة: أي ما اختلف الفقهاء في حله وحرمته كنكاح المتعة، والنكاح بلا ولي، والنكاح
بلا شهود.
والشبهة
بأنواعها الثلاثة تسقط الحد.
وكذا
يسقط الحد بسرقة مال أصله وفرعه.
ولا
قطع بسرقة ما ظنه ملكه أو ملك أبيه أو ابنه.
وشرط
الشبهة أن تكون قوية، وإلا فلا أثر لها، فمن شرب النبيذ يحد ولا يراعى خلاف أبي
حنيفة



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات