القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البيّن خطؤه
معنى
القاعدة: أن الظن المجوز للعمل إذا بان خلافه باليقين بطل ذلك العمل، أي صار غير
معتد به غالبا بخلاف ما إذا أخلف الظن إلى أكثر منه، فلا يبطل ذلك العمل.
ومن
فروعها:
1- لو
ظن المكلف في الواجب الموسع أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه، فلو لم يفعله ثم
عاش وفعله فأداء على الصحيح.
2- لو
صلى بالاجتهاد في الوقت أو الماء أو القبلة ثم تبين الخطأ لم تصح صلاته.
3- لو
ظن بقاء الليل أو ظن غروب الشمس فأكل ثم بان خلافه بطل صومه.
4- لو
دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فبان خلافه لم تجز.
ويستثنى
صور منها:
1- لو
صلى خلف من يظنه متطهرا فبان حدثه صحت صلاته
2- لو
رأى المتيمم ركبا فظن أن معهم ماء توجه عليه الطلب وبطل التيمم.



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات