القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك
أي
لا يُرفع حكم اليقين بالشك، أي بالتردد باستواء أو رجحان.
ودليل
القاعدة قولهr:
"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من
المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" رواه مسلم.
ويندرج
تحت هذه القاعدة عدة قواعد منها:
أ-
قاعدة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان":
1- فمن
تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر.
2- ومن
تيقن الحث وشك في الطهارة فهو محدث.
3- ومن
أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل.
ب-
قاعدة: "الأصل براءة الذمة" ومن فروعها:
إذا
توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله؛ لأن الأصل براءة ذمته بل
تعرض على المدعي.
ج-
قاعدة: "من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل انه لم يفعل":
1. فمن
شك في ترك مأمور به في الصلاة كالقنوت سجد للسهو
2. أو
شك في ارتكاب منهي عنه كركوع زايد لم يسجد
3. ومن
سها وشك هل سجد للسهو يسجد.



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات