القاعدة السادسة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
وذلك
نحو:
1- بذل المال في نحو خمر
2- بذل
المال للحاكم ليبطل حقا.
3- مهر
البغي
4- حلوان
الكاهن.
5- الرشوة
6- أجرة
النائحة والزامر
7- أجرة
الملاهي المحرمة
ويستثنى
صور منها:
1- الرشوة
للحاكم ليصل على حقه، فيجوز البذل ويحرم الأخذ.
2- ما
يبذله الشخص لمن يخاف هجوه والوقوع في عرضه، فيجوز البذل ويحرم الأخذ.
3- لو
خاف الوصي أن يستولي ظالم على مال المولى فللوصي إعطاء الظالم شيئا من مال المحجور
للضرورة، لأجل سلامة باقيه.



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات