القاعدة السابعة: الحر غير داخل تحت اليد
أي
أن الحر لا يضمن بوضع اليد عليه وإن كان صغيرا؛ لأنه ليس بمال.
ومن
فروعها:
1. لو
حبس شخص حرا شهرا فلا يضمن منفعته بالفوات بخلاف العبد.
2. لو
وضع صبيا حرا في مسبعة فأكله السبع فلا ضمان بخلاف العبد.
3. لو
كانت امرأة تحت رجل وادعى آخر أنها زوجته فالصحيح أن هذه الدعوى عليها لا على
الرجل، لأن الحرة لا تدخل تحت اليد، ولو أقام كل بينة أنها زوجته لم تقبل بينة من
هي تحته لما ذكرنا.



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات