القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
لمّا
كان لإمام المسلمين ولاية نظارة على عموم الرعية في الأمور العامة كان تصرفه على
الرعية منوط بالمصلحة العامة.
ولهذا
يجب أن تكون أوامره موافقة لمصالح الرعية.
وأصل
ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال: "إني نزلت
نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم".
ومن
فروع هذه القاعدة ما يلي:
1. لا
يجوز لولي الأمر أن ينصب إماما للصلوات فاسقا، وإن صححنا الصلاة خلفه، لأنها
مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل
المكروه.
2. إذا
قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات
3. إذا
أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب : جاز و بغير سبب لا يجوز
4. إذا
تخير في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة.



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات