القاعدة الثامنة عشرة: الميسور لا يسقط بالمعسور
أي
أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه المطلوب بل تيسر فعل بعضه لا يسقط
بالمعسور، أي بعدم القدرة على فعل الكل فيجب البعض المقدور عليه.
وهذه
القاعدة مستنبطة من قولهr: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم" متفق عليه.
ومن
فروعها:
1- من
قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب.
2- من
قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء كأنه قطع بعض الفرض من اليدين والرجلين، فإنه يجب
غسل ما بقي منه.
3- من
قدر على نصف صاع في الفطرة وجب عليه إخراجه.
انتهى
بحمد الله وتوفيقه
الجمعة
29 رجب 1429هـ
فهد
عبد الله



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات