-->
»نشرت فى : الأربعاء، 16 نوفمبر 2016»بواسطة : »ليست هناك تعليقات

القاعدة الثامنة عشرة: الميسور لا يسقط بالمعسور



أي أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه المطلوب بل تيسر فعل بعضه لا يسقط بالمعسور، أي بعدم القدرة على فعل الكل فيجب البعض المقدور عليه.
وهذه القاعدة مستنبطة من قولهr: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه.
ومن فروعها:
1-  من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب.
2- من قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء كأنه قطع بعض الفرض من اليدين والرجلين، فإنه يجب غسل ما بقي منه.
3-  من قدر على نصف صاع في الفطرة وجب عليه إخراجه.

انتهى بحمد الله وتوفيقه
الجمعة 29 رجب 1429هـ

فهد عبد الله

    اضف تعليقاً عبر:

  • blogger
  • disqus

الابتسامات

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344

design by : bloggerinarab, powered by : blogger
كافة الحقوق محفوظة لمدونة دروب المعرفة 2014 - 2015