-->
»نشرت فى : الأربعاء، 16 نوفمبر 2016»بواسطة : »ليست هناك تعليقات

القاعدة الرابعة: الضرر يزال



أصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وغيره.
وينبني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه، ويتعلق بها قواعد:
أ- قاعدة: "الضرورات تبيح المحضورات" ومن فروعها:
1-  جواز أكل الميتة عند المخمصة.
2-  جواز نبش الميت بعد دفنه للضرورة بأن دفن بلا غسل.
3-  غصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم
ب- قاعدة: "ما أبيح للضرورة بقدر بقدرها" ون فروعها:
1-  المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق.
2-  المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة، لاندفاع الحاجة بها.
3-  يعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا بطلت صلاته
ج- قاعدة: "الضرر لا يزال بالضرر" ومن فروعها:
1-  لا يأكل مضطر طعام مضطر آخر
2-  عدم إجبار الجار على وضع الجذوع
3-  لو كانت ضيقة الفرج لا يمكن وطؤها إلا بإفضائها فليس له الوطء.
د- قاعدة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح":
ومن فروعها التخلف عن الجماعة والجمعة بسبب المرض والخوف وتمريض المريض.
ه- قاعدة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة":
من الأولى: مشروعية الإجارة والجعالة ونحوهما جوزت على خلاف القياس لورود العقد في الأولى على منافع معدومة، ولما في الثانية من الجهالة لعموم الحاجة على ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة.

ومن الثانية: تضبيب الإناء بالفضة يجوز للحاجة، ولبس الحرير لحاجة دفع القمل والحكة.

    اضف تعليقاً عبر:

  • blogger
  • disqus

الابتسامات

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344

design by : bloggerinarab, powered by : blogger
كافة الحقوق محفوظة لمدونة دروب المعرفة 2014 - 2015