القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب لساكت قول
أي
لا يجوز أن يُقَوّل الساكت ما لم يقله، فيقال: إنه قال: كذا.
ومن
فروع القاعدة:
1. لو
سكت عن قطع عضو منه لم يسقط الضمان.
2. لو
سكت عن إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه.
3. لو
سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن.
4. لو
حمل من مجلس الخيار ولم يمنع من الكلام لم يبطل خياره.



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات