-->
»نشرت فى : الأربعاء، 16 نوفمبر 2016»بواسطة : »ليست هناك تعليقات

القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب لساكت قول



أي لا يجوز أن يُقَوّل الساكت ما لم يقله، فيقال: إنه قال: كذا.
ومن فروع القاعدة:
1.                 لو سكت عن قطع عضو منه لم يسقط الضمان.
2.                 لو سكت عن إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه.
3.                 لو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن.

4.                 لو حمل من مجلس الخيار ولم يمنع من الكلام لم يبطل خياره.

    اضف تعليقاً عبر:

  • blogger
  • disqus

الابتسامات

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344

design by : bloggerinarab, powered by : blogger
كافة الحقوق محفوظة لمدونة دروب المعرفة 2014 - 2015