القاعدة العاشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي
أي
أن الرخصة متى توقف على وجود شيء نُظر في ذلك الشيء:
فإن
كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة، وإلا فلا.
ومن
فروع القاعدة:
1. لو
ستنجى بمطعوم أو محترم كالذي كتب عليه اسم معظم لا يجزئه الاستنجاء، لأن الاقتصار
على الحجر رخصة فلا يناط بمعصية.
2. لا
يستنج العاصي بسفره شيئا من الرخص كالقصر والجمع.
3. لو
جن المرتد وجب قضاء صلوات أيام الجنون أيضاً.



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات