الباب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بمثله
أي
أن الاجتهاد السابق لا تنقض أحكامه الماضية بالاجتهاد اللاحق، فيصح ما فعله
بالاجتهاد الأول وتبرأ به ذمته، ولكن يغير الحكم في المستقبل.
ودليل
هذه القاعدة الإجماع، وأن أبا بكر حكم في مسائل خالفه فيها عمر بن الخطاب ولم ينقض
حكمه.
ومن
فروع هذه القاعدة:
1. لو
تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني ولا قضاء
2. لو
اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لم يعمل بالثاني بل
يتيمم.
3. لو
ألحقه القائف بأحد المتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر لم يقبل.
4. لو
حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لم ينقض الأول وإن كان الثاني أقوى، لكن يحكم به
في الوقائع الجديدة.
5. حكم
الحاكم في المسائل المجتهد فيها لا ينقض كالحكم ببطلان خيار المجلس والعرايا، وصحة
النكاح بلا ولي، وصحة نكاح الشغار.
تنبيه:
ينقض
قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا.



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات