-->
»نشرت فى : الأربعاء، 16 نوفمبر 2016»بواسطة : »ليست هناك تعليقات

الباب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية

القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بمثله

أي أن الاجتهاد السابق لا تنقض أحكامه الماضية بالاجتهاد اللاحق، فيصح ما فعله بالاجتهاد الأول وتبرأ به ذمته، ولكن يغير الحكم في المستقبل.
ودليل هذه القاعدة الإجماع، وأن أبا بكر حكم في مسائل خالفه فيها عمر بن الخطاب ولم ينقض حكمه.
ومن فروع هذه القاعدة:
1.                 لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني ولا قضاء
2.     لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم.
3.                 لو ألحقه القائف بأحد المتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر لم يقبل.
4.     لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لم ينقض الأول وإن كان الثاني أقوى، لكن يحكم به في الوقائع الجديدة.
5.     حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها لا ينقض كالحكم ببطلان خيار المجلس والعرايا، وصحة النكاح بلا ولي، وصحة نكاح الشغار.
تنبيه:
ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا.

    اضف تعليقاً عبر:

  • blogger
  • disqus

الابتسامات

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344

design by : bloggerinarab, powered by : blogger
كافة الحقوق محفوظة لمدونة دروب المعرفة 2014 - 2015