شرح متن أبي شجاع (22)/ النجاسات (2)
قال أبو شجاع
رحمه الله تعالى:
والحيوان
كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة كلها نجسة إلا
السمك والجراد والآدمي, ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن
بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاث أفضل وإذا تخللت الخمرة
بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر.
جميع الحيوانات
طاهرة العين حال حياتها إلا نوعان: الكلب ولو كان معلما والخنزير، فهما نجسا عين،
لما ثبت في السنة من وجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب قبل غسله سبع مرات إحداهن
بالتراب والخنزير يقاس عليه.
ويأخذ هذا
الحكم ما تولد منهما أو من أحدهما كذلك تغليبا لجانب النجاسة.
والميتة كلها
نجسة لقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة)/ إلا ثلاثة أنواع: السمك والجراد للحديث
الصحيح: (احلت لنا ميتتان السمك والجراد)، وكذلك الآدمي لقوله تعالى: (ولقد كرمنا
بني ادم) وليس من التكريم نجاسته.
ويكفي في الغسل
من النجاسة مرة واحدة تأتي عليه فان لم تكف زاد والثلثا أفضل.
أما الخمرة فمن
المعروف انها نجسة وطهارتها تكون بتخللها بنفسها لان علة النجاسة هي الاسكار وقد
زالت فإن تخللت بطرح شيء فيها كخبز أو بصل مثلا لم تطهر لان من استعجل الشي قبل
اوانه عوقب بحرمانه.



اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات